الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
318
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية جعل هذه المادّة أساسية والتي قبلها المذكورة في الفصل الثاني غير أساسية لا يبتني على وجه معقول ! بل الجميع سواء في الاعتبار ، فكما لا عبرة بالشهادة التي تقع خارج مجلس المحاكمة المذكورة في أوّل ذلك الفصل ، كذلك لا عبرة بالشهادة في حقوق الناس بدون سبق الدعوى المذكورة أوّل هذا الفصل [ في ] : ( مادّة : 1696 ) « 1 » . مضافا إلى ما أشرنا إليه قبلا من أنّ هذه شروط الحكم حقيقة لا شروط الشهادة ؛ فإنّ البيّنة حجّة مطلقا سواء قامت عند الحاكم أو غيره . فمن قامت عنده البيّنة أنّ هذه الدار ملك زيد صحّ له شراؤها منه ولو لم يحكم الحاكم بذلك وكانت في يد غيره . وعليه فليست هي شروط أساسية .
--> ( 1 ) نصّ هذه المادّة كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 209 : ( يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس ) . انظر : أدب القضاء لابن أبي الدم 383 ، شرح فتح القدير 6 : 500 ، تبيين الحقائق 4 : 229 ، البناية في شرح الهداية 8 : 201 ، البحر الرائق 7 : 103 .